قاعدة 2224 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521
ـ1 إن عقد الصلح تنحسم به المنازعات التي تناولها وتنقضي به الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرفان تنازلاً نهائياً ويصح أن يدرج في محضر الخصومة القائمة أمام المحكمة بشرط أن لا تخالف النظام العام والآداب.
ـ2 إذا وقع نزاع حول عقد الصلح قبل أن تقضي المحكمة بتثبيته وجب الفصل في النزاع. كما يتوجب على المحكمة الفصل في الدفع الذي يدور حول عدم صحة الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين قبل صدور القرار القاضي بتصديقه. وهذا الفصل هو حكم فاصل للنزاع يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نقض سوري رقم 232 أساس 188 تاريخ 12/3/1977 ـ مجلة القانون ص 192 لعام 1977
قاعدة 2224 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4749