قاعدة 2225 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521
ـ1 تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً وبالتالي يترتب رد الدعوى.
ـ2 إن المطالبة بتثبيت المصالحة واعتبارها نافذة بين الطرفين وقائمة تلقائياً لا يكون بدون سبق طلب ذلك.
نقض سوري رقم 1209 أساس 880 تاريخ 30/7/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2225 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4752