Call us now:
قاعدة 2225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 2225 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2091