تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2226 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521

قاعدة 2226 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521

ـ1 الصلح يحسم المنازعات بين طرفيه ويفرض التزاماً بعدم تجديد المنازعة. والدفع بانقضاء المنازعة حق مقرر لمصلحة الطرفين له أن يتمسك به قبل الآخر. ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
ـ2 ليس للطرف الذي أسقط حقه في الدفع بحسم المنازعة بالصلح الاحتجاج بعقد الصلح في القضية التي صدر فيها حكم حاز قوة القضية المقضية. ولا يجوز له الاستناد إليه في دعوى مشكلة لنقض الحكم.

نقض مصري 11/6/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ـ ص1031
قاعدة 2226 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4753