قاعدة 2227 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521
إذا حرر الخصوم في دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم في الدعويين، ومن ثم عارض البعض فيه، فإنه يتعين على المحكمة إيقاف الفصل في دعوى التزوير حتى الفصل في منازعة عقد الصلح.
نقض مصري 28/5/1959 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ص 751
قاعدة 2227 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4754