قاعدة 2227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468

قاعدة 2227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468

ـ العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة.
ـ العفو الخاص يسقط العقوبة.

جناية أساس 924 قرار 416 تاريخ 6/6/1963
قاعدة 2227 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2103