قاعدة 2228 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 522
ـ1 إن طلب دعوة شهود في جلسة تلت تدوين الاتفاق في محضر المحاكمة بين أطراف النزاع يعني عدول هذا الطرف عن الاتفاق مما يحول دون تصديقه من قبل القاضي. وبالتالي يعتبر الصلح المدون في ضبط المحاكمة ورقة من أوراق الدعوى يقدر قاضي الموضوع قيمتها.
ـ2 القرار الصادر بصحة الخصومة في الصلح قرار خصومة يقبل الطعن.
نقض سوري رقم 946 أساس 1949 تاريخ 14/6/978 ـ مجلة القانون ص 127 لعام 1979
قاعدة 2228 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4760