قاعدة 2229 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 522
ـ1 إن الصلح كاشف للحقوق لا منشئ لها. ولهذا يجب تفسيره تفسيراً ضيقاً لا توسع فيه. وعقد الصلح غير قابل للتجزئة. وبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله إلا إذا تبين من الظروف أو من عبارات الصلح أن المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
ـ2 إن عدول أحد طرفي عقد الصلح عن الصلح في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق على الصلح ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى.
ـ3 إذا كان المقصود من الصلح ربط دعويين ـ جنائية ومدنية ـ إحداهما بالأخرى والنزول عنهما معاً كان الصلح باطلاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمخالفته النظام العام ويسقط أيضاً فيما يتعلق بالدعوى المدنية لارتباط هذا الجزء بالجزء الأول.
نقض سوري رقم 602 أساس 3157 تاريخ 30/3/1981 ـ مجلة المحامون ص 1290 لعام 1981
قاعدة 2229 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4762