قاعدة 223 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 223 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع بالتقادم.

نقض سوري – جنحة 2936 قرار2348 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 223 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213