قاعدة 2230 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 522
تكييف عقد الصلح واعتباره منشئا للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم.
نقض مصري 27/4/1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ـ ص 248
قاعدة 2230 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4768