قاعدة 2231 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 522
عقد الصلح كغيره من العقود قاصر على طرفيه. فإذا كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الصلح فيها وذلك استناداً إلى أن المدعي بالحق المدني لم يكن طرفاً في هذا الصلح. فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحاً في القانون.
نقض مصري 12/11/962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ـ ص 720
قاعدة 2231 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4768