قاعدة 2232 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 522
متى كان عقد الصلح كاشفاً للحق الذي تناوله ولا يعتبر ناقلاً له. فإنه لا يصلح سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. ولا يمنع من استرداد غير المستحق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عوّل على عقد الصلح في قضائه برد دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق. فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نقض مصري 11/6/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ـ ص 1031
قاعدة 2232 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4769