قاعدة 2233 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 523
الإقرار إخبار بأمر وليس إنشاء للحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ. وعقد الصلح المنطوي على إقرار لا يفسخ لعدم التنفيذ لأن الإقرار لا يسقط ولمحكمة لموضوع سلطة تقدير ما ينطوي عليه العقد صلحاً كان أو سواه من إقرار أحد طرفيه للآخر.
نقض مصري 5/12/1972 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ص 1317
قاعدة 2233 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4773