Call us now:
قاعدة 2233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468
إن العفو الخاص الحاصل قبل تصديق الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية يعتبر كأنه حاصل بعده.
كتاب 6182 تاريخ 11/6/1973 وزير العدل
قاعدة 2233 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2108