قاعدة 2234 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 523
عقد الصلح لا يجوز التوسع في تأويله ويجب أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع. ومن حق قاضي الموضوع استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح وتحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان حسمه بالاتفاق عليه.
نقض مصري 2/11/959 مجموعة المكتب الفني ـ جزائي ـ 10 ـ 829 وبنفس المعنى في 16/1/1941 مجموعة المكتب الفني ص 750
قاعدة 2234 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4773