Call us now:
قاعدة 2234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468
لا يرد العفو الخاص على العقوبات الساقطة بالتقادم.
كتاب 5862 تاريخ 19/4/1971 وزير العدل
قاعدة 2234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2110