تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2235 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524

قاعدة 2235 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524

ـ1 لا يجوز للقاضي أن يوثق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه، ويعتبر العقد في هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف.
ـ2 إن الحكم الذي يقضي بتثبيت عقد الصلح بإلزامات معينة استناداً إلى ما دونه واتفق عليه الخصوم يعتبر حكماً يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.

نقض سوري رقم 474 أساس 537 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976
قاعدة 2235 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4779