قاعدة 2236 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524
يشترط أن يكون الغلط المطلوب تصحيحه ظاهراً في الكشوف أو أن تكون الأرقام نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها أو غير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانوناً.
نقض مدني مصري 7 نوفمبر 1935 هامش رقم 2 ص 542 الوسيط للسنهوري
قاعدة 2236 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4781