قاعدة 2237 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524
بطلان عقد الصلح يكون لغلط في الواقع لا في القانون.
تمييز مدني لبناني 13/4/1973 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 812 لعام 1974
قاعدة 2237 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4781