تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2238 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524

قاعدة 2238 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524

لا يسمع الادعاء بأن الصلح كان مجحفاً بحق المدعي، لأن الصلح كبقية العقود يبقى قائماً ما بقي الادعاء فبطلانه غير ثابت.

تمييز مدني لبناني 15/3/1968 ـ المرجع السابق ـ ص 801 لعام 1968
قاعدة 2238 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4781