قاعدة 2239 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 524
الطعن في الصلح بطريق الطعن في العقود العادية لا في الأحكام.
استئناف مدني لبناني تاريخ 19/11/1963 ـ المرجع السابق ـ ص 607 لعام 1963
قاعدة 2239 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4782