قاعدة 2240 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 525
إن عقد الصلح يعتبر كلاً لا يتجزأ إلا إذا تبين من عباراته أو من الظروف التي تكتنف تحريره أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقل بعضها عن بعض.
نقض سوري رقم 389 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 633 لعام 1963
قاعدة 2240 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4785