قاعدة 2241 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 525
للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان في التدخل في الدعوى ولا يجوز رفض طلب التدخل إلا إذا كان الصلح صحيحاً.
نقض مصري 14/5/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ـ ص 830
قاعدة 2241 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4787