تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2242 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 525

قاعدة 2242 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 525

إذا كان أطراف الصلح بالغين وقصّر ولم يجز المجلس الحسبي الصلح بالنسبة للقصر وأبقت المحكمة الصلح صحيحاً بالنسبة إلى غير القصر فهذا صحيح في القانون لإمكان التجزئة في الحقوق المالية.

نقض مصري مدني 20 مايو 1943 ـ مجموعة عمر 4 رقم 164
قاعدة 2242 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4787