قاعدة 2243 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 525
إهمال إدخال عقار في القسمة المتفق عليها يحدث إخلال بأنصبة المتقاسمين يجيز إبطال العقد بكامله.
استئناف لبناني مدني 19/11/1963 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 607 لعام 1963
قاعدة 2243 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4788