قاعدة 2244 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 526
إن العقد الذي يلتزم فيه شخص بتمكين آخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم إنما هو عقد إيجار بمقتضى المادة 526 مدني.
نقض سوري إيجارات رقم 1323 أساس 1304 تاريخ 18/10/1969 مجلة المحامون ص 322 لعام 1969
قاعدة 2244 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4795