قاعدة 2245 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 526
إن العقد الذي يلتزم فيه أحد بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم هو عقد إيجار ـ ولو شمل حق الانتفاع بأشياء وعناصر أخرى موجودة ومرتبطة فيه.
نقض سوري ـ إيجارات ـ 882 أساس 742 تاريخ 21/6/1969 ـ مجلة القانون ـ ص 716 لعام 1969
قاعدة 2245 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4796