تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2246 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 526

قاعدة 2246 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 526

أركان عقد الإيجار ـ هي المدة والمنفعة والأجرة. متى توافرت كان العقد إيجاراً مهما كانت التسمية التي تضمنها العقد.

نقض مصري رقم 989 تاريخ 25/10/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 67 فقرة 1220 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2246 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4797