تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2247 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 2247 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على كيفية استعمال المأجور فإنه يفترض أن المنفعة المقصودة هي التي تتفق وطبيعة العين. ويلتزم المؤجر عند تسليم المأجور بجميع الأعمال والإصلاحات اللازمة سواء أكانت جسيمة أم بسيطة ولكن دون الكمالية منها. بجعل هذه العين صالحة للانتفاع وفق الغرض الذي أعدت له إذ لا يكون التسليم صحيحاً إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور انتفاعاً كاملاً. وهذا يختلف عن التزامه أثناء انتفاع المستأجر بالمأجور والذي يقتصر على إجراء الإصلاحات الضرورية فقط. وليس من الضروري أن تكون ملحقات العين موجودة عند إبرام العقد بل أن الإيجار يشمل ما يظهر منها بعد ذلك. وعلى هذا فإن قيام المستأجر بإجراء تغيير في المأجور ولو كان ضاراً لا يعتبر إساءة في استعماله إذا كان هذا التغيير في الأصل من التزامات المؤجر عند تسليم العين أو إذا حصل المستأجر على إذن المؤجر صراحة أو ضمناً. ويعتبر المستأجر مأذوناً ضمناً بإجراء التغيير الذي من أجله أجرت العين وبالتالي فإن الإجازة بالإيجار من الباطن تعتبر إجازة ضمنية للمستأجر بإدخال التعديلات اللازمة في المأجور للتمكن من تحقيق هذا الغرض.

نقض سوري رقم 1679 أساس إيجارات 1232 تاريخ 31/8/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 452 لعام 1977
قاعدة 2247 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4816