قاعدة 2248 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
إن الإصلاحات الكمالية والإصلاحات التي يقوم بها المستأجر تنفيذاً للتعليمات الصحية والتي هي ضرورية لممارسة مهنته لا تدخل في عداد التكاليف المنصوص عنها في المادة 532 مدني ولا تقع بالتالي على المؤجر ما لم يوافق على ذلك.
نقض سوري رقم 2041 تاريخ 30/11/1936 ـ مجلة القانون ص 83 لعام 1964
قاعدة 2248 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4820