قاعدة 2249 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
إن الإصلاحات الضرورية للانتفاع بالمأجور وفق ما أعد له تقع على عاتق المؤجر لأنه ملزم بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين. ويبقى هذا الالتزام قائماً بالنسبة للإحداثات التي تقتضيها الضرورة.
نقض سوري ـ إيجارات 92 ـ أساس 110 تاريخ 16/2/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 223 لعام 1976
قاعدة 2249 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4822