قاعدة 2250 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
إن المؤجر ملزم بأن يسلم العين المؤجرة في حالة تصلح معها للانتفاع وفقاً لما أعدت له. وعليه فإنه يحق للمستأجر أن يقوم بالتصليحات المترتبة على عاتق المؤجر إذا أنذرته دائرة الصحة بلزوم إجرائها.
نقض سوري رقم أساس 1401 تاريخ 6/7/954 ـ مجلة القانون ـ ص 513 لعام 1954
قاعدة 2250 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4822