تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2251 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 2251 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع بها. والمؤجر يضمن تعرض الغير مادياً كان أو مبنياً على سبب قانوني.

نقض مصري 19/1/1950 مجموعة القواعد القانونية ـ 25 عاماً ـ ص 99
قاعدة 2251 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4824