قاعدة 2251 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع بها. والمؤجر يضمن تعرض الغير مادياً كان أو مبنياً على سبب قانوني.
نقض مصري 19/1/1950 مجموعة القواعد القانونية ـ 25 عاماً ـ ص 99
قاعدة 2251 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4824