تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2252 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 2252 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

ـ1 التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم المأجور جميعه وملحقاته تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً.
ـ2 لا يمكن للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عند التسليم الصحيح.

نقض مصري 21/3/957 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 8 ص 265
قاعدة 2252 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4824