قاعدة 2253 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
إن أحكام المادة 564 مدني (532 سوري ) ليست من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن إعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله.
نقض مصري 11/6/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 ـ ص 764
قاعدة 2253 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4825
تصنيفات الاجتهاد:
أجر المثلانتفاع