قاعدة 2254 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
الملحقات الضرورية للعين المؤجرة ـ شمول عقد الإيجار لها ولو ظهرت في تاريخ لاحق لانعقاده ـ الملحقات غير الضرورية كالمصعد ـ جواز عدم شمول العقد لها طالما لم تكن موجودة عند إبرامه ـ استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك.
نقض مصري رقم 682 تاريخ 1/11/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 671 فقرة 1221
قاعدة 2254 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4826