قاعدة 2256 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
إيجار ـ تسليم العين المؤجرة ـ تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يتمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل ( م 564 مدني ) ـ المقصود بالملحقات ـ خلو العقد من بيانها ـ لقاضي الموضوع تقديرها على ضوء المعايير الواردة في المادة 432 و 566 مدني ـ عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
نقض مصري 982 تاريخ 1/11/1978 ـ المرجع السابق ـ ص 745 بند 1347
قاعدة 2256 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4827