قاعدة 2258 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
إن تعهد المستأجر بالقيام الإصلاحات بصورة مطلقة لا يحول دون الفريق بين الإصلاحات التي تقع على عاتقه بحكم القانون وتلك التي يتوجب على المؤجر القيام بها قانوناً ومن ثم مراعاة الإجراءات التي أقرتها المادة 536 مدني.
نقض سوري رقم 280 تاريخ 21/4/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 494 لعام 1962
قاعدة 2258 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4844