قاعدة 2259 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
إن الشرط الوارد في عقد الإيجار والمتضمن التزام المستأجر بإجراء كل تصليح يطرأ على المأجور من حسابه الخاص هو شرط صحيح ونافذ بين الطرفين ولا يخالف النظام العام ولا يمكن اعتبار المستأجر مكرهاً به ولا يزول هذا الشرط إلا في حالة تحديد الأجرة بواسطة المحكمة وفق النسب المحددة الواردة في قانون الإيجار.
نقض سوري رقم 411 أساس 401 تاريخ 29/3/1977 ـ مجلة القانون ص 224 لعام 1977
نقض سوري رقم 582 أساس 463 تاريخ 4/5/976 ـ مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1976، وهو مماثل تماماً للقرار الأول
قاعدة 2259 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4846