Call us now:
قاعدة 226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 55
إثبات الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة الخطية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 54 تاريخ 16/2/1963
قاعدة 226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170