قاعدة 226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة فيه فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقد.

نقض سوري – جنحة 1903 قرار1909 تاريخ 24/8/1968
قاعدة 226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214