قاعدة 2260 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
للمستأجر أن يجري الإصلاحات الضرورية التي هي على عاتق المؤجر بعد إقامة الدعوى وتبليغ استدعائها وإجراء الكشف ومن ثم امتناع المؤجر ولا حاجة للإنذار أو إجازة القضاء وكل ذلك في حالة توجيه إنذار رسمي من البلدية بالإصلاحات.
نقض سوري رقم 1115 أساس إيجارات 864 تاريخ 11/5/1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2260 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4847