قاعدة 2261 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
إن دهان المأجور وإصلاح أبوابه وجدرانه وسقوفه تعتبر من الإصلاحات الضرورية غير الكمالية فيما إذا توجبت نتيجة الاستعمال العادي وبمرور الزمن وهي تقع على عاتق المؤجر.
نقض سوري رقم 56 أساس إيجارات 56 تاريخ 5/2/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 191 لعام 1979
قاعدة 2261 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4848