تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

قاعدة 2263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

الإصلاحات التي يجريها المستأجر لضرورات مهنته وبتكليف من الدوائر الصحية والتي لا علاقة لها بحفظ العقار وصيانته تقع على عاتق المستأجر لا المؤجر.

نقض سوري رقم 1086 أساس 1152 تاريخ 10/6/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 251 لعام 1973
قاعدة 2263 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4850