تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2264 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

قاعدة 2264 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

إن التزام المؤجر أثناء تنفيذ الإجارة لا يعدو كونه التزاماً بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها أو ترميمات ضرورية لحفظ العين أو للانتفاع بها أما التغييرات والإنشاءات التي لم تكن في المأجور عند التسليم فلا تتوجب على المؤجر.

نقض سوري رقم 1168 تاريخ 13/6/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 878 لعام 1966
قاعدة 2264 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4851