قاعدة 2265 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
إن حق المستأجر بالرجوع على المؤجر بالمبالغ التي أنفقها على التصليحات التي أجراها في العقار المؤجر. يقتصر على نفقات التصليحات الضرورية دون الكمالية والتي تتطلبها مهنته توفيقاً مع أوامر البلدية وذلك تطبيقاً لنظرية الإثراء بلا سبب وهي تجاوز عن الأعذار.
نقض سوري رقم 1 تاريخ 17/1/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 234 لعام 1968
قاعدة 2265 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4853