قاعدة 2266 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
ـ1 إن رأي الفقه والاجتهاد مستقر على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار إذا لم يقم المؤجر بالإصلاحات المطلوبة.
ـ2 إذا أراد المستأجر أن يتم الإصلاحات قبل الادعاء فلابد توجيه إنذار عدلي.
نقض سوري رقم 411 أساس 401 تاريخ 29/3/1977 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2266 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4855