تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2267 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

قاعدة 2267 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535

ـ1 إن المادة 535 من القانون المدني ألزمت المؤجر بصيانة العين المأجورة والقيام بالترميمات الضرورية دون الكمالية.
وعليه فإن تركيب سيفونات جديدة وتبليط جدران المراحيض وإحداث وزرات لباقي الجدران تعتبر من الترميمات الضرورية لتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. أما طرش الجدران ودهن الأبواب الخشبية فإنه يرجع فيه إلى العرف لمعرفة ما إذا كانت تعتبر ضرورية أم كمالية.
ـ2 إن عدم ورود بعض الإصلاحات في الإنذار الصحي ينفي عنها صفة العجلة التي تبرر إقدام المستأجر على إجرائها دون ترخيص من القضاء.

نقض سوري رقم 127 تاريخ 30/1/1964 ـ مجلة القانون ـ 330 لعام 1964
قاعدة 2267 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4856