قاعدة 2268 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 535
اعتبار الحكم صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بشقة تعلو المحل المؤجر من الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر ـ مساءلة المؤجر مسؤولية تقصيرية عن هذه الصيانة ـ لا مخالفة للقانون.
نقض مصري رقم 197 تاريخ 26/10/1967 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 699 فقرة 1272
قاعدة 2268 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4860