Call us now:
قاعدة 227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3807 قرار3701 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214